السيد عبد الأعلى السبزواري
149
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإشاعة ، بل على وجه الكليّ [ 1 ] في المعيّن وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح [ 2 ] إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده [ 3 ] بخلاف ما إذا باع الكل ، فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ [ 4 ] ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على